أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، إيضاحا إلى خريجي التعليم المفتوح، اليوم الأربعاء، تضمن 7 بنود، وجاء نصه كالآتي:
إيضاح
إلى خريجي التعليم المفتوح
يتكرر عتاب بعض خريجي التعليم المفتوح من الذين لم يحصلوا على الثانوية العامة، حاسبين أن عدم قيدهم في عداد الظلم، ويفتقد الأســاس، والبعـض يـرى أن تطبيـق النـص لا يسرى بأثر رجعى، وأود أن أبين ما سبق أن بينته مرارًا وتكرارًا راجيًا من الجميع الاطلاع عليه بدقة: ـ
أولاً: فتحت الباب منذ توليت بقيد خريجي التعليم المفتوح المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة / 13 من قانون المحاماة رقم 17 / 1983 المعدل بالقانون رقم 147 / 2019، وبلغ عدد من قبلناهم من خريجي التعليم المفتوح 2579 محام. تم قيدهم جميعًا بلا أي مشاكل.
ثانيًا: اشتــراط الحصـول علـى الثانويـة العامـة مقدمًـا، منصـوص عليـه صراحـة بالبنـد (3ـ) من المادة /13 من قانون المحاماة رقم 17/1983، والتي كانت قد استبدلت بالقانون رقم 197 / 2008، ثم عُدلت بالقانون رقم 147 / 2019 الصادر في سبتمبر 2019 . وقد نص صراحة على أنه يشترط للقيد في جدول المحامين ـ ما يلي: ـ
3ـ أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر، والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
ثالثًا: لم يأت شرط الحصول على الثانوية العامة عفوًا في قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 / 2019، وإنما هو تنفيذ إلزامي واجب التنفيذ طبقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 / 1972 وتعديلاته. فقد اشترطت مادته رقم / 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ـ اشترطت لقيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس، الحصول مقدمًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وجاء هذا الشرط إلزاميًّا لا ترخص فيه بالنسبة للالتحاق بكليات الحقوق بالذات، سواء للقيد النظامي أو الانتساب أو المفتوح، فهي قاعدة عامة تسري على الالتحاق بكليات الحقوق بأي نظام من نظم الالتحاق.
وجدير بالذكر، أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات، لم يستثن كليات الحقوق بالذات من هذا الشرط، على خلاف ما نص عليه في الفقرة الثانية للمادة /75 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي نصت على جواز الالتحاق بكليات التجارة للحاصلين على الثانوية التجارية، وبكليات الزراعة للحاصلين على الثانوية الزراعية، وبكليات الهندسة للحاصلين على الثانوية الصناعية، وبالمعاهد العليا للتمريض للحاصلات على شهادة التمريض العام، وبكليات التربية والبنات للحاصلين والحاصلات على دبلوم المعلمين والمعلمات بنوعيه، وجواز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية وما في مستواها «في بعض الكليات» وذلك وفقًا للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات المعنية.
رابعًا: لم يستثن قانون تنظم الجامعات ولائحته التنفيذية كليات الحقوق بالذات من شرط الحصول مقدمًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على خلاف ما استثناه بالنسبة لبعض الكليات على ما تقدم بيانه.
خامسًا: يبين مما تقدم، أن نص المادة / 13 المعدلة في قانون المحاماة، مستمد من نص المادة / 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والصادر بالقرار الجمهوري رقم 809 / 1975.
سادسًا: تطبيق المادة / 13 من قانون المحاماة ـ هو إعمال للأثر الفوري والمباشر للقانون بالنسبة لكل من يطلب القيد بالجدول العام للمحامين.
سابعًا: نصت الفقرة الأخيرة للمادة / 13 من قانون المحاماة، ومنذ استبدالها بالقانون رقم 197 / 2008 على أنه:
«ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر (ومنها بداهة شرط الحصول على الثانوية العامة) عدا البند رقم /6 من هذه المادة (وهو الخاص باجتياز الكشف الطبي، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة».
وأرجو أن يكون فيما تقدم الإفادة اللازمة لكافة المتضررين، وهي بداهة لا تخل بحق من يشاء في طلب تعديل القانون أو اللجوء بشأنه إلى المحكمة الدستورية العليا، أما النقابة، فهي ملزمة بتطبيق القانون، ولا تضع قانونًا.
مع أطيب تمنياتي للجميع،،،
نقيب المحامين
القاهرة في 20/1/2021
ورئيس إتحاد المحامين العرب