نشرت الجريدة الرسمية للدولة، الوقائع المصرية، قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصرف حافز أداء شهري إضافي لشاغلي الوظائف التعليمية أو وظائف إدارية بالمؤسسات التعليمية.
ويسري القرار على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية أو تم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس أو المعاهد والإدارات التعليمية أو المناطق الأزهرية والمديريات التعليمية أو الإدارة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية وديوان عام وزارة التربية والتعليم و الجهات التابعة لها والأزهر الشريف، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبحسب القرار، يشترط لاستحقاق الحافز المشاركة في العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وألا يقل تقدير كفاية شغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء.
كما يشترط لاستحقاق الحافز ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أوالجنائية، وألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره خلال شهر.