شهدت الدولة خلال الفترة الأخيرة العديد من حوادث انهيار العقارات والتي راح ضحيتها العديد من الضحايا، إلى جانب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها سكان هذه العقارات.
وفي هذا السياق، تضمنت اشتراطات البناء الجديدة أهمية الحصول على وثيقة تأمين للعقار حال تجاوزت قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها مليون جنيه.
التأمين على العقار
ونصت المادة 46 من قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.
ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها ٢٠٠ ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
"وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي:
1- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.
2- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدنى.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار.
كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2% (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين.
وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده الوزير المختص بالتأمين.