تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة حول قرار وزير التربية والتعليم بربط المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية بالمخالفة للدستور.
وذكر النائب في بيان،يوم الخميس، إن «قرار ربط دفع المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية تسبب في ارتباك شديد لدى عدد من السادة أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناة من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم، وعدم مراعاة أن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء تستغرق وقتا طويلا يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب، بالإضافة إلى التكدس الرهيب أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات في ظروف الكورونا لأن القادرين يريدون الدفع في أسرع وقت حتى يستلم أبناؤهم الكتب».
وأضاف أنه «شكا بعض أولياء أمور المدارس الخاصة من إصرار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزارى بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها، ناهيك عن المبالغة الشديدة في زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها التحايل على القرار الوزاري الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب للأسف الشديد».
وأوضح عضو مجلس النواب أنه «بالنظر إلى أن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل في المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب المصروفات المدرسية وهناك صعوبة في تدبير المبالغ دفعة واحدة في المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية.. فوجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبه الحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم لهذا الأمر».
وطالب مهنى بـ«إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم «العام والفني» للعام الدراسي 2021 - 2022، والذي شددت فيه أنه لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحددة فئاتها بالقرار الوزاري».
وطالب النائب بـ«تسليم كافة التلاميذ والطللاب الكتب الدراسية فورا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية، كما طالب بإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى، والتيسير على الأسر المصرية، حيث إن التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادى، ولا يجوز ربطه بالمصروفات».