قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
وأوضحت الدعوى، أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض في ارتكاب العديد من الجرائم، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وتم تأييده بالإدارية العليا، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا تشوبه إساءة استعمال السلطة، وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية.
وأضاف، أن لـ ولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح، وأكده أيضًا الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، إن الحجاب فريضة إسلامية نص عليها الكتاب والسنة، والحجاب هو الزي الذي يستر المرأة وهو عبارة عن تغطية الرأس والعنق، أما النقاب فهو فضيلة ومن المباحات، كما أوضح شوقي أنه إذا كان في لبس النقاب خطر على الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته تقييد المباح إذا أتي من ورائه ضرر".
واختتم صبري، دعواه بطلب الحكم بإلزام وزير التربية والتعليم بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب بالنسبة للمدرسين والدارسين والعاملين والإداريين في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.