قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن الشَّبكَة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، وبناء على ذلك فإن الشَّبكَة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة".
جاء ذلك في معرض رده على سؤال يستفسر عن حق الخاطب في أخذ الشَّبكَة من المخطوبة عند فسخ الخطبة خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد.
وأوضح أن الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي وهو الجاري العمل عليه بالمحاكم (وهو أحد الأقوال الفقهية المعتبرة وقد اختاره ولي الأمر رفعًا للخلاف)، والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، ويجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشَّبكَة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الشَّبكَة أو الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.