قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢
بشأن تحديد سعر بيع السيارات
- أعلن السيد / أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢
والذي ينص علي التالي :
● 《المادة الأولي》
- يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك علي أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ علي هذا السعر .
●《المادة الثانية 》
- يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول ، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين ، ولا يجوز له البيع بسعر أعلي مما تم تحديده ، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر .
●《المادة الثالثة 》
- يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق .
●《المادة الرابعة 》
- يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومآ لتنفيذ مقتضاه .
●《المادة الخامسة 》
-في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.
●《المادة السادسة 》
- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .