recent
أخبار ساخنة

الحبس وغرامة تصل لمليونى جنيه عقوبة إخفاء السلع | مدونة أهل مصر



لا يزال الحديث عن الزيادات فى أسعار السلع، هو الشغل الشاغل لكل البيوت المصرية دون استثناء، ولا نبالغ إن قلنا إنه أضحى تحديا بالغ الصعوبة تعكف كل أسرة شهريا، بل يوميا للبحث «مجرد البحث» عن البدائل لمواجهة هذا «الغول» الذى أنهك موازنات جميع البيوت .


صحيح أن تلك الأزمة هى أزمة عالمية ولدتها الحرب «الأوكرانية ـ الروسية»، ويعانى أهوالها كل بلدان العالم دون استثناء، وذلك وفقا لتقارير صادرة عن كبريات المؤسسات الدولية، التى رصدت ارتفاعا فى أسعار السلع عالميا بنسب بلغت 17.8٪ ، وأرجعت هذا الارتفاع بشكل رئيسى إلى زيادة بنسبة 20.3٪ فى المواد الغذائية ، وذلك وفقا لبيانات مكتب الاحصاء الاوروبى «يوروستات»، وتشير التقارير الدولية إلى أن سعر الطاقة لا يزال هو السبب الرئيسى فى هذا التصعيد .


وإن كانت أزمة عالمية، إلا أن لدينا بعض الممارسات المقيتة التى يقدم عليها بعض التجار الجشعين «أغنياء الحرب الجدد» سواء برفع مبالغ فيه لأسعار بعض السلع، أو قيامهم بإخفاء السلع بغية التحكم فى أسعارها .


من جانبها، تبذل وزارة الداخلية جهودا مضنية للتصدى لمختلف الجرائم التموينية، سواء حجب السلع، أو المضاربة بالأسعار، وتكشف التقارير اليومية عن ضبط عشرات الأطنان من السلع الغذائية فى حملات على تجار «محتكرين».


اللواء دكتور راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أوضح أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 واجه كل صور التلاعب بالأسعار، أو ارتكاب التصرفات الاحتكارية ، ووضع عقوبات حاسمة ومغلظة لردع مرتكبيها .


ووفقا للمادة «7» يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخري.


كما نصت المادة «8» على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التناول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.


ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.


ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها .


ويشير اللواء عبد المعطى إلى أن القانون نص على عقوبات مغلظة قبل مخالفى مواده، حيث نصت المادة «64» على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر من خالف حكم المادة «7» .


كما نصت المادة «71» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة «8» من هذا القانون.


وفى حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تتجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

google-playkhamsatmostaqltradent