أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا للمديريات التعليمية، بشأن لائحة التقييم والتحقق لطلاب التعليم الفني في المدارس التي تطبق منهجية الجدارات لجميع التخصصات «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي».
البرنامج العلاجي للطلاب ذوي الأعذار المرضية
- لا يتم اعتماد أي عذر مرضى غير صادر من اللجان الطبية المتخصصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي التابع لها الطالب.
- يتم إجراء البرنامج العلاجي للطلاب ذوى الأعذار المرضية والقهرية المتغيبين عن التقييمات أو التقييم النهائي وليس المتغيبين عن حضور جميع الوحدات بالكلية و دراسة / تقييم حيث نصت المادة رقم (14) من لائحة التقييم والتحقق في بدايتها على «في حالة تعذر الطالب عن أداء الامتحانات سواء في تقييم الوحدات أو التقييم النهائي لظروف مرضية أو قهرية.
- الطلاب المحرومين من التقدم لامتحانات النقل والدبلوم لا يحق لهم التقدم للبرامج العلاجية ولو كانوا من ذوى الأعذار القهرية أو المرضية وذلك طبقا لنص المادة 37 من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981) والتي توجب على الطالب حضور نسبة 75% من مجموع الدروس العملية بالمدرسة بعض النظر عن سبب الغياب.
الطلاب ذوي الأعذار المرضية أو القهرية
- لا يتم البت في حالات الطلاب ذوى الأعذار المرضية أو القهرية إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة صورة من العذر المرضى أو القهري، وبيان بعدد الوحدات التي تغيب عن تقييماتها الطالب صاحب العذر، إفادة من شئون الطلاب بالمدرسة التابع لها الطالب. تفيد بأحقيته في دخول امتحانات النقل أو الدبلوم من عدمه (حقق لم يحقق نسبة 225).
- الطلاب ذوي الأعذار الذين يحق لهم التقدم للبرامج العلاجية لا بد لهم من سداد رسوم البرنامج العلاجي.
- لا يتم مخاطبة الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني في شأن الطلاب ذوى الأعذار المرضية إلا عن طريق التعليم الفني بالمديرية المختصة بخطاب مرفقا به المستندات المطلوبة والموضحة بعالية.