تصدر معنى كلمة “الكلالة” محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد بحث طلاب الثانوية العامة عنها، بعدما وردت في امتحان مادة التربية الدينية.
كلمة “الكلالة” في القرآن الكريم
وردت كلمة الكلالة في القرآن الكريم، مرتين في قوله تعالى: «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» (سورة النساء الآية 12)، وجاءت الكلالة في قوله تعالى: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (النساء:176)، وتسمى هذه آية الكلالة.
تفسير كلمة الكلالة
والكلالة هو الميت الذي ليس له وارث من أصوله ولا من فروعه، أي من ليس له والد يرثه ولا ولد، وهذا هو التفسير الذي حكى عليه ابن كثير إجماع المفسرين، وبه قال أبو بكر وعمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، وأصل الكلالة من الإكليل وهو ما يحيط بالرأس من جوانبه.
معنى الكلالة في المواريث
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، بأن الكلالة في المواريث تعنى من مات ولا ولد له ولا والد، بهذا فسرها سيدنا أبوبكر الصديق رضي الله عنه، وتبعه الصحابة رضي الله عنهم، والفقهاء.
وأضاف الجندي في تصريحات له أن الكلالة هي أن يهلك هالك ليس له ولد ولا والد؛ كما في قوله -تعالى-: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ». (النساء:176).
ونبه المفكر الإسلامي، على أن الآية الكريمة بينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى: «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ» {النساء:176}، كما وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى: «وَلَهُ أُخْتٌ فلها نصف ما ترك، لأن ميراث الأخت يلتزم نفي الوالد».
كيفية تقسيم ميراث الكلالة
وتقسيم تركة الكلالة لها حالتان، الأولى: إذا مات الإنسان وترك إخوة أشقاء، فإن التركة تقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، والحالة الثانية، إذا مات الإنسان ولم يكن له والد ولا ولد، وترك إخوة لأم، فهذه مسألة الكلالة، فإن كان الأخ لأم واحدًا فله السدس، وإن كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث، ويستوي فيه الذكر والأنثى، وهذا من المواضع التي تأخذ فيه الأنثى مثل الذكر.